- اشارة
- المقدّمة
- كتاب المضاربة
- اشارة
- [تمهيد]
- [شروط المضاربة]
- اشارة
- [الإيجاب و القبول]
- [البلوغ، و العقل، و الاختيار و عدم الحجر لفلس]
- [الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً]
- [الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة]
- [الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً]
- [الرابع: أن يكون معيّناً]
- [الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما]
- [السادس: تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك]
- [السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل]
- [الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل]
- [التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة]
- [العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ]
- [مسألة 2: المضاربة جائزة من الطرفين]
- [مسألة 3: إذا دفع إليه مالًا و قال: اشترِ به بستاناً مثلًا]
- [مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح]
- [مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً]
- [مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غيره]
- [مسألة 7: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه]
- [مسألة 8: مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة]
- [مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل]
- [مسألة 10: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد]
- [مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة]
- [مسألة 12: المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال]
- [مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه]
- [مسألة 14: قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك]
- [مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب]
- [مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق]
- [مسألة 17: المراد من السفر العرفيُّ لا الشرعيُّ فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة]
- [مسألة 18: استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه]
- [مسألة 19: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد]
- [مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح]
- [مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر]
- [مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر]
- [مسألة 23: قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة]
- [مسألة 24: لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض]
- [مسألة 25: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الرّبح بيننا، صحّ]
- [مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه]
- [مسألة 27: يجوز اتحاد المالك و تعدّد العامل مع اتحاد المال]
- [مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح]
- [مسألة 29: تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل و المالك]
- [مسألة 30: لا يجوز للعامل أن يوكِّل وكيلًا في عمله]
- [مسألة 31: إذا أذن في مضاربة الغير، فأما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملًا للمالك]
- [مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك]
- [مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا]
- [مسألة 34: يملك العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غير توقُّف على الإنضاض]
- [مسألة 35: الرّبح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة]
- [مسألة 36: إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه]
- [مسألة 37: إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره، صحَّ مع تحقق الشرائط]
- [مسألة 38: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح]
- [مسألة 39: العامل أمين. فلا يضمن إلّا بالخيانة]
- [مسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة]
- [مسألة 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة]
- [مسألة 42: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة]
- [مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها]
- [مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك]
- [مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه]
- [مسألة 46: أن المضاربة من العقود الجائزة]
- اشارة
- [الأُولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته]
- [الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح، فلا اجرة له لما مضى من عمله]
- [الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك]
- [الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]
- [الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض]
- [السادسة: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها]
- [السابعة: إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه]
- [الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزيد من التخلية بين المالك]
- [مسألة 47: قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال]
- [مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما]
- [مسألة 49: إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة و أنكر]
- [مسألة 50: إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل]
- [مسألة 51: لو ادّعى المالك على العامل أنه خان، أو فرّط في الحفظ فتلف]
- [مسألة 52: لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالك]
- [مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل]
- [مسألة 54: إذا ادّعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربة]
- [مسألة 55: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]
- [مسألة 56: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]
- [مسألة 57: إذا ادّعى العامل الرد و أنكره المالك]
- [مسألة 58: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه]
- [مسألة 59: لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة]
- [مسألة 60 لو اختلفا في القرض و المضاربة]
- [مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع، و العامل المضاربة، يتحالفان]
- [مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال، و مقدار حصّة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل]
- [مسائل آخر]
- اشارة
- [الأُولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات]
- [الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]
- [الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك]
- [الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت]
- [الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ]
- [السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب]
- [السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم]
- [التاسعة: يجوز للأب و الجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]
- [العاشرة: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه]
- [الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]
- [الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]
- [الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]
- [السادسة عشرة: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً]
- [السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى نسيئة و باع كذلك]
- [متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به]
- [كتاب الشركة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان]
- [مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ]
- [مسألة 3: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنية واحدة]
- [مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب و القبول]
- [مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين]
- [مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما]
- [مسألة 7: العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدَّ]
- [مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة]
- [مسألة 9: لو ذكر في عقد الشركة أجلًا لا يلزم]
- [مسألة 10: لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر]
- [مسألة 11: إذا ادّعى العامل التلف، قُبِلَ قوله مع اليمين]
- [مسألة 12: تبطل الشركة بالموت]
- [مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنه اشتراه لنفسه]
- [كتاب المزارعة]
- اشارة
- [تمهيد]
- [و يشترط فيها أُمور]
- اشارة
- [أحدها: الإيجاب و القبول]
- [الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أو فلس]
- [الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما]
- [الرابع: أن يكون مُشاعاً بينهما]
- [الخامس: تعيين الحصة]
- [السادس: تعيين المدة بالأشهُر و السنين]
- [السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]
- [الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه]
- [التاسع: تعيين الأرض]
- [العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع]
- [مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما]
- [مسألة 3: المزارعة من العقود اللّازمة]
- [مسألة 4: إذا استعار أرضاً للمزارعة (1) ثمّ أجرى عقدها لزمت]
- [مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج]
- [مسألة 6: إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً]
- [مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه]
- [مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه]
- [مسألة 9: إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع]
- [مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا]
- [مسألة 11: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك]
- [مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين]
- [مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته]
- [مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده]
- [مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له]
- [مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه]
- [مسألة 17: إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]
- [مسألة 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة]
- [مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها]
- [مسألة 20: يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه]
- [مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة]
- [مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة]
- [مسألة 23: لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلًا]
- [مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما]
- [مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]
- [مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب، و الزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك]
- [مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك]
- [مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية]
- [مسائل متفرِّقة]
- اشارة
- [الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل]
- [الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط]
- [الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع، و أنكر أصل الاشتراط]
- [الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة]
- [الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة، لزم]
- [السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً]
- [السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
- [الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته]
- [التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر]
- [العاشرة: يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ]
- [كتاب المساقاة]
- اشارة
- [معنى المساقاة]
- [و يشترط فيها أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: الإيجاب و القبول]
- [الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار]
- [الثالث: عدم الحجر، لسفه أو فلس]
- [الرابع: كون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة]
- [الخامس: كونها معيّنة عندهما، معلومة لديهما]
- [السادس: كونها ثابتة مغروسة]
- [السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين]
- [الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر، أو بعده و قبل البلوغ]
- [التاسع: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة]
- [العاشر: تعيين ما على المالك من الأُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
- [مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها]
- [مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة]
- [مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي]
- [مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة]
- [مسألة 6: قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس]
- [مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل]
- [مسألة 8: لا تبطل بموت أحد الطرفين]
- [مسألة 9: ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال على العامل]
- [مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك]
- [مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال]
- [مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ]
- [مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه]
- [مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]
- [مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع]
- [مسألة 16: يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر]
- [مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقى بالناضح، و بالثلث إن سقى بالسيح]
- [مسألة 18: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة]
- [مسألة 19: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما]
- [مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة]
- [مسألة 21: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلًا]
- [مسألة 22: يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل، مع تعيينه نوعاً]
- [مسألة 23: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك]
- [مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف]
- [مسألة 25: يجوز تعدّد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما]
- [مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً]
- [مسألة 27: إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]
- [مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل]
- [مسألة 29: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ]
- [مسألة 30: لو تبين بالبينة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة]
- [مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة]
- [مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك]
- [مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره]
- [مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره]
- [مسألة 35: إذا ثبت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها]
- [مسألة 36: قالوا المغارسة باطلة]
- [مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها]
- [كتاب الضّمان]
- اشارة
- [معنى الضمان]
- [و يشترط فيه أُمور]
- اشارة
- [أحدها: الإيجاب]
- [الثاني: القبول من المضمون له]
- [الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلًا]
- [الرابع: كونه مختاراً]
- [الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه]
- [السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه]
- [السابع: التنجيز]
- [الثامن: كون الدَّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه]
- [التاسع: أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدَّين الذي عليه]
- [العاشر: امتياز الدَّين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين]
- [مسألة 2: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ]
- [مسألة 3: إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه]
- [مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له]
- [مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له]
- [مسألة 6: إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه]
- [مسألة 7: يجوز ضمان الدَّين الحالّ حالًا]
- [مسألة 8: إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلًا بإذن المضمون عنه]
- [مسألة 9: إذا كان الدَّين مؤجَّلًا فضمنه الضامن كذلك]
- [مسألة 10: إذا ضمن الدَّين المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه]
- [مسألة 11: إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقلّ من أجله و أدّاه]
- [مسألة 12: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته]
- [مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن]
- [مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة]
- [مسألة 15: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين]
- [مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه]
- [مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان]
- [مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً]
- [مسألة 19: إذا ضمن تبرّعاً، فضمن عنه ضامن بإذنه و أدّى]
- [مسألة 20: يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه برضا المضمون له]
- [مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدَّين]
- [مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة]
- [مسألة 23: إذا كان على الدَّين الذي على المضمون عنه رهن]
- [مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد]
- [مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه]
- [مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد]
- [مسألة 27: إذا كان له على رجلين مال]
- [مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه]
- [مسألة 29: لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة]
- [مسألة 30: يجوز الدَّور في الضمان بأن يضمن عن الضامن]
- [مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء]
- [مسألة 32: إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً]
- [مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه]
- [مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه]
- [مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]
- [مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة]
- [مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل]
- [مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة]
- [مسألة 39: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري]
- [مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً]
- [مسألة 41: الأقوى وفاقاً للشهيدين]
- [مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة: القِ متاعك في البحر و عليّ ضمانه]
- [تتمّة في صور التنازع]
- اشارة
- [مسألة 1: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان]
- [مسألة 2: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان]
- [مسألة 3: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه]
- [مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيِّنة]
- [مسألة 5: إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف]
- [مسألة 6: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفىٰ]
- [كتاب الحوالة]
- اشارة
- [من شروطها]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة]
- [مسألة 2: إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل]
- [مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على مليّ]
- [مسألة 4: الحوالة لازمة]
- [مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البريء]
- [مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة]
- [مسألة 7: يجوز الدور في الحوالة]
- [مسألة 8: لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته]
- [مسألة 9: لو أحال عليه فقبل و أدّى ثمّ طالب المحيل بما أدّاه]
- [مسألة 10: قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: (لو أحال عليه فقبل و ادّى)]
- [مسألة 11: إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة]
- [مسألة 12: لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ]
- [مسألة 13: لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ]
- [مسألة 14: لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة]
- [مسألة 15: إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن]
- [مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة]
- [مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 31
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
المقدّمة
______________________________
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصّلاة و السّلام على